الشيخ فاضل اللنكراني

313

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصوم والاعتكاف )

بالمدّين إنّما هو فيما لا يوجب النقص عن الستّين ، وإلّا اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين ، ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوما إلى الستّين ، وهو غاية كفّارته ، ولو عجز صام ثمانية عشر يوما . وكفّارة صيد المحرم البقر الوحشيّ ؛ فإنّها بقرة ، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ، ويتصدّق به على ثلاثين مسكينا لكلّ واحد مدّ على الأقوى ، والأحوط مدّان ، فإن زاد فله ، وإن نقص لا يجب عليه الإتمام ، ولا يحتاط

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام 8 : 325 ح 1207 ، وعنه وسائل الشيعة 22 : 402 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب 31 ح 1 . ( 2 ) المستشكل هو السيّد الخوئي قدّس سرّه في المستند في شرح العروة 22 : 239 . ( 3 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ 5 : 95 - 99 .